الشيخ الأنصاري

71

كتاب الخمس

وعن شيخنا المفيد في الغرية ( 1 ) : اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا ، وعن الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والحلي ( 4 ) وعدم اعتبار النصاب أصلا ، بل عن الأخير دعوى الاجماع ، فإن لم يخرجوا منه مؤونة السنة ، فهو عندهم عنوان ثامن لما فيه الخمس ، ولعل مستندهم إطلاق صحيحة الحلبي ( 5 ) الواردة في مقام بيان أصل الوجوب ، ولذا أطلق الحكم في اللؤلؤ المعطوف عليه . وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة ( و ) يجب الخمس أيضا ( فيما يفضل عن مؤونة السنة ) على الاقتصاد ( له ) فيما يحتاج إليه شرعا أو عرفا ، بحسب حاله ( ولعياله ) الواجبي النفقة وغيرهم ، سواء كان الفاضل ( من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ) كما هو الغالب - ولذا اقتصر عليها - ، أم كان من عموم الحكم لأنواع الاستفادات غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب ، بل عن صريح الانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) وظاهر المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 )

--> ( 1 ) انظر المختلف 3 : 320 . ( 2 ) النهاية : 197 . ( 3 ) الوسيلة : 136 . ( 4 ) السرائر 1 : 488 . ( 5 ) الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 6 ) الإنتصار : 86 . ( 7 ) الخلاف 2 : 118 . كتاب الخمس ، المسألة : 139 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 9 ) المنتهى 1 : 548 . ( 10 ) التذكرة 1 : 253 .